موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

دبيان الدبيان ت. غير معلوم
87

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

الناشر

(بدون ناشر)

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

تصانيف

المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • تغير الماء بطول المكث لا ينافي الإطلاق باتفاق، فيسمى ماء. • إذا كان تغير رائحة الماء بمجاورة النجاسة لا يؤثر بالماء، فتغيره بنفسه من باب أولى. [م-٨] إذا طال ركود الماء في المكان، تغير إما في لونه، أو طعمه، أو ريحه. ويسمى الماء الآجن، والآسن. فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه ماء مطلق، طهور غير مكروه (^١). وقيل: يكره استعماله، وهو وجه في مذهب الحنابلة (^٢). • الدليل على طهورية الماء الآجن الدليل الأول: الإجماع على طهوريته، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم

(^١) انظر في مذهب الحنفية البحر الرائق (١/ ٧١)، الفتاوى الهندية (١/ ٢١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٦) المبسوط (١/ ٧٢) بدائع الصنائع (١/ ١٥). وانظر في مذهب المالكية أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٤٠، ٤٤١)، شرح الخرشي (١/ ٦٨)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٣)، جواهر الإكليل (١/ ٧٨)، وانظر في مذهب الشافعية الأم (١/ ٢٠)، المجموع (١/ ٢٢١)، أسنى المطالب (١/ ٨)، تحفة المحتاج (١/ ٧٠)، وفي مذهب الحنابلة انظر المغني (١/ ٢٦)، الفتاوى الكبرى (١/ ٢١٤)، الفروع (١/ ٧٣)، الإنصاف (١/ ٢٢)، كشاف القناع (١/ ٢٦). (^٢) الإنصاف (١/ ٢٢).

1 / 90