موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
الناشر
(بدون ناشر)
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
تصانيف
وظاهر عبارة صاحب المهذب (^١)، ومفهوم عبارة الشافعي في الأم (^٢).
واختاره من الحنابلة المجد في شرحه وتبعه صاحب الحاوي الكبير (^٣).
• وجه هذا القول:
أن تغير اللون أو الطعم لا يتصور إلا بانفصال أجزاء واختلاطها بالماء، وبالتالي يكون التغير تغيرًا عن ممازجة ومخالطة وليس تغيرًا بالمجاورة.
وقيل: إن التغير بغير ممازج يشمل الأوصاف الثلاثة، اختاره النووي من الشافعية، وقال: إنه هو الموافق لإطلاق كلام الأصحاب. بل قد صرح به أبو حامد وصاحبه المحاملي بأنه شامل لأوصاف الماء كلها (^٤).
• الراجح القول الأول:
وهو أن التغيير لا يشمل إلا الريح فقط؛ إذ لا يتصور أن يتغير لون الماء ثم يكون تغيره عن مجاورة، وليس عن ممازجة، فالتغير بالمجاورة مقصور على الريح فقط.
* * *
(^١) قال ﵀ (١/ ١٥٤): «وإن وقع فيه ما لا يختلط به فغير رائحته كالدهن الطيب والعود. ثم قال: وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته». (^٢) قال ﵀ (١/ ٧): «ولو صب فيه دهن طيب، أو ألقي فيه عنبر، أو عود، أو شيء ذو ريح لا يختلط بالماء، فظهر ريحه بالماء توضأ به .... إلخ». (^٣) الإنصاف (١/ ٢٣)، والحاوي الكبير هذا كتاب حنبلي، وهو غير كتاب الماوردي؛ لأن الماوردي شافعي. (^٤) النووي في المجموع (١/ ١٥٥). انظر متن المهذب مع شرحه المجموع.
1 / 81