موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
الناشر
(بدون ناشر)
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
تصانيف
وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة (^١)، اختاره ابن تيمية (^٢).
وقيل: يحرم فيهما، حكاه بعض الفقهاء (^٣)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (^٤).
وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة (^٥).
وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة (^٦).
وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد (^٧).
• دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:
بعضهم يُرجع المنع إلى كونه ماءً مباركًا، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول ﷺ عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم (^٨).
• دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:
أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.
(١٢) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،
أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي
(^١) المغني (١/ ٢٨)، وساقه رواية عن أحمد، وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح (١٠٩٤): قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: يتمالك الناس من هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل، فيحكى عن العباس، وابن العباس، قال: وإن توقاه أعجب إلي. (^٢) الاختيارات (ص: ٤). (^٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ١٦). (^٤) الفروع (١/ ٧٤). (^٥) الهداية لأبي الخطاب (١/ ١٠)، الفروع (١/ ٧٤)، الإنصاف (١/ ٢٧، ٢٩). (^٦) الفروع (١/ ٧٧). (^٧) تصحيح الفروع (١/ ٧٦). (^٨) صحيح مسلم (٢٤٧٣).
1 / 76