موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
الناشر
(بدون ناشر)
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
تصانيف
أما الماء المتغير فلا يسمى ماء مطلقًا، إنما يضاف إلى تلك المادة التي تغير بها كأن يقال: ماء ورد، أو زعفران، أو مستعمل، ونحو ذلك.
فالآية دلت على أن الطهارة بالماء المطلق، فإن لم يوجد انتقلنا إلى التيمم (^١).
• وأجيب:
بأن كلمة (ماء) في قوله: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) [المائدة: ٦]، نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء إلا ما دل الإجماع على خروجه، وهو الماء النجس.
الدليل الثاني:
(٣) ما رواه أحمد من طريق مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة،
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته (^٢).
[الحديث صحيح] (^٣).
_________
(^١) بتصرف - الفتاوى (٢١/ ٢٤)، والحاوي الكبير (١/ ٤٨)، والأوسط (١/ ٢٥٧).
(^٢) أحمد (٢/ ٢٣٧).
(^٣) الحديث اختلف في إسناده، وله طرق عن أبي هريرة:
الطريق الأول: عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة.
رواه مالك في الموطأ (١/ ٢٢) عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن
أبي بردة عن أبي هريرة.
ولفظه عن أبي هريرة: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله ﷺ: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
ورواه أحمد (٢/ ٢٣٧)، و(٢/ ٣٩٣)، والدارقطني (١/ ٣٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
والترمذي (٦٩)، النسائي في الكبرى (٥٨) والصغرى (٥٩، ٣٣٢) من طريق قتيبة بن سعيد.
وأبو داود (٨٣)، وابن حبان (١٢٤٣، ٥٢٥٨)، والدارقطني (١/ ٣٦)، والمستدرك (١/ ١٤٠، ١٤١) من طريق القعنبي.
وابن ماجه (٣٨٦) من طريق هشام بن عمار. =
1 / 29