موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
الناشر
(بدون ناشر)
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
تصانيف
• تعريف الحنفية:
قال في الجوهرة النيرة: الطهارة: عبارة عن رفع حدث وإزالة نجس، حتى يسمى الدباغ والتيمم طهارة (^١).
فشمل التعريف طهارتين: طهارة الحدث بالماء والتراب، كالوضوء والتيمم.
وطهارة الخبث وذلك بإزالة النجاسة بمطهر، كالاستنجاء والدباغ.
• تعريف المالكية:
جاء في مواهب الجليل: تطلق الطهارة في الشرع على معنيين:
أحدهما: الصفة الحكمية القائمة بالأعيان التي توجب لموصوفها استباحة الصلاة به أو فيه أوله، كما يقال: هذا الشيء طاهر.
والمعنى الثاني: إطلاق الطهارة على التطهير، وهو رفع الحدث وإزالة النجاسة، كما في قولهم: الطهارة واجبة.
وفي كلام القرافي: أن المعنى الأول حقيقة، والثاني مجاز (^٢).
واعترض ابن عرفة على من عرف الطهارة بالمعنى الثاني فقال: وقول المازري وغيره: الطهارة إزالة النجس، أو رفع مانع الصلاة بالماء أو في معناه، إنما يتناول التطهير، والطهارة غير التطهير لثبوتها فيما لم يتنجس، وفي المطهر بعد الإزالة (^٣).
والصحيح أن الطهارة كما تكون صفة للأعيان الطاهرة، تكون نتيجة للتطهير أيضًا. قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) [الفرقان: ٤٨]. أي طاهر. وقال تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ) [الأنفال: ١١]. فالماء كما يوصف بأنه طهور في ذاته كذلك يحصل منه الطهارة بالتطهير.
_________
(^١) الجوهرة النيرة (١/ ٣)، وانظر البحر الرائق (١/ ٨)، والعناية شرح الهداية (١/ ١٢).
(^٢) مواهب الجليل (١/ ٤٣).
(^٣) مواهب الجليل (١/ ٤٣، ٤٤)، وانظر شرح حدود ابن عرفة (ص: ١٢)، الخرشي (١/ ٦٠، ٦١)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٢).
1 / 18