المبحث الثاني خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• المستعمل في طهارة واجبة كالمستعمل في طهارة مستحبة أو للتبرد على الصحيح؛ لأن انتقال الماء عن الطهورية بالاستعمال خطاب وضعي، لا يتوقف على النية والتي هي من أحكام التكليف.
• استعمال الماء في طهارة الحدث كاستعمال التراب في التيمم لا ينقلهما عن الطهورية.
• المستعمل ماء مطلق باقي على أوصاف خلقته، والأحكام إنما تناط بالحقائق الظاهرة، لا بالأشياء الخفية على الصحيح.
• الطهورية صفة لازمة للماء تفيد التكرار بصيغتها وصفتها على الصحيح، فيصح الوضوء بالمستعمل.
• الماء المستعمل ماء طهور لاقى جسمًا طاهرًا فلا ينقله عن حكمه في الأصح كما لو استعمل في تبرد وتنظف.
• إذا كان الماء حال جريانه على الأعضاء طهورًا مطلقًا (^١)، فانفصاله لا يوجب تغير حكمه على الأصح.
(^١) الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٨).