73

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

الناشر

مطبعة الأمانة

رقم الإصدار

الأولى ١٤٠٦هـ

سنة النشر

١٩٨٦م

تصانيف

العاقلة أما إذا شربه بمحض إرادته، فلا قصاص ولا دية سواء علم الشارب أن ما شربه سم، أو لم يعلم١.
وقد نسب جمهور الفقهاء إلى التسوية بين ما يقع من الجرائم المقصودة بالمباشرة وغير المباشرة، مستدلًا على ذلك بما كان من رسول الله ﷺ مع اليهودية التي دست السم في الطعام، فمات بسببه أحد الصحابة٢.

١ البحر الرائق ج٨ ص٣٣٥-٣٣٦ ط بيروت.
٢ مسند أبي داوود ج٢ ص٤٨٢، المغني ج٧ ص٦٤٣ مغني المحتاج ج٤ ص٧ الجريمة للشيخ أبو زهرة ص١٥٣.

1 / 81