المفصل في أحكام العقيقة
الناشر
طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
وقال الباجي: [قوله (يستحب العقيقة ولو بعصفور) قال ابن حبيب: ليس يريد أن يجزي العصفور وإنما أراد بذلك تحقيق استحباب العقيقة وأن لا تترك وإن لم تعظم فيها النفقة.
وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك: لا يعق بشيء من الطير ولا الوحش. ووجه أن العقيقة نسك يتقرب به فلم يجز من غير بهيمة الأنعام كالأضحية والهدي] (١).
وأما الجمهور فيمكن الاحتجاج لهم بقول النبي ﷺ: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا) ولم يذكر دمًا فما ذبح عن المولود على ظاهر هذا الخبر يجزئ.
ويمكن أن يستدل للجمهور بإجزاء الإبل والبقر بقول النبي ﷺ: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل) فالنبي ﷺ سماه نسكًا وهو يعم الإبل والبقر والغنم (٢).
وقال الحافظ ابن حجر: [والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضًا وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه (يعق عنه من الإبل والبقر والغنم)] (٣)، ولم يتكلم الحافظ على الحديث السابق بشيء.
ويستدل للجمهور بما روي في الحديث عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من ولد له غلام، فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم). رواه الطبراني في المعجم الصغير بسند ضعيف ورواه ابن حبان في الأضاحي بسند حسن كما قال العراقي، وقال
(١) المنتقى ٤/ ٢٠٢. (٢) انظر إعلاء السنن ١٧/ ١٢٩ –١٣٠. (٣) فتح الباري ١٢/ ١٠.
1 / 78