55

المفصل في أحكام العقيقة

الناشر

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

تصانيف

وحجتهما الاطلاع عليه، وباليقين قول من يدعي العلم حجة دون من ينكره. فإن قلت: في رواية ابن الحنفية رجل مبهم، قلنا: هذا الإبهام ليس بمضر، لأن الراوي عنه صاحب المذهب وهو أعرف به] (١). واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق وفيه: (سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة، فقال: لا يحب الله العقوق). واحتجوا أيضًا بحديث أبي رافع مولى رسول الله ﷺ قال: (لما ولدت فاطمة حسنًا، قالت: ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: لا، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوفاض. ففعلت ذلك فلما ولد حسينًا فعلت مثل ذلك) وفي رواية أخرى قال ﵇: (لا تعقي عنه) رواه الإمام أحمد وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وهو حديث حسن (٢). وقال الساعاتي: [وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، فيه لين وله شواهد تعضده ولعل الحافظ الهيثمي حسنه لذلك] (٣). وأما ما احتج به الحنفية على قولهم من جهة النظر [فإن إراقة الدم بمجردها لم تعهد قربة إلا حيث ورد بها النص لا غير، وإذا تعارضت النصوص في كونها مشروعة في العقيقة أو منسوخة وباليقين ندري أنه كان في الإسلام إراقات قد نسخت فيما بعد، كالفرع والعتيرة ونحوها، كان الترجيح لما يدل على

(١) إعلاء السنن ١٧/ ١١٣. (٢) مجمع الزوائد ٤/ ٥٧. (٣) الفتح الرباني ١٣/ ١٢٦ - ١٢٧، والأوفاض أناس من أصحاب رسول الله ﷺ محتاجون كانوا في المسجد أو في الصفة. المصدر السابق.

1 / 56