40

المفصل في أحكام العقيقة

الناشر

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

تصانيف

جندب روى عن النبي ﷺ أنه قال: (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه)] (١). وقال الحافظ ابن عبد البر في موضع آخر بعد أن ذكر الحديث السابق: [وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود في سابعه نسيكة، ولا يقال عقيقة، إلا أني لا اعلم خلافًا بين العلماء في تسمية ذلك عقيقًا – كذا والصواب عقيقةً - فدل على أن ذلك منسوخ، واستحباب واختيار. فأما النسخ، فإن في حديث سمرة بن جندب عن النبي ﷺ قال: (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى). وفي حديث سلمان بن عامر الضبي عن النبي ﷺ قال: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى). ففي هذين الحديثين لفظ العقيقة فدل ذلك على الإباحة لا على الكراهة في الاسم. وعلى هذا كُتب الفقهاء في كل الأمصار، ليس فيها إلا العقيقة لا النسيكة، على أن حديث مالك هذا ليس فيه التصريح بالكراهة. وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ. وإنما فيهما فكأنه كره الاسم وقال من أحب أن ينسك عن ولده) (٢). وقال الحافظ العراقي: [إن قلت كان ينبغي العدول عن لفظ العقيقة إلى لفظ النسيكة ونحوها لقوله ﵊ في حديث عبد الله بن عمرو لما سئل عن العقيقة لا يحب الله العقوق وكأنه كره الاسم قلت قال ابن عبد البر كان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود نسيكة ولا يقال عقيقة لكني

(١) فتح المالك ٧/ ١٠١ - ١٠٢. (٢) الاستذكار ١٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨.

1 / 41