المفصل في أحكام العقيقة
الناشر
طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
المبحث الثالث
معنى قول الرسول ﷺ كل غلام مرتهن بعقيقته
ورد في الحديث عن سَمُرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمَّى ويحلق رأسه) (١)، وفي رواية عند أحمد والنسائي: (كل غلام رهين بعقيقته) (٢)، وفي رواية عند الترمذي وابن ماجة: (كل غلام مرتهن بعقيقته) (٣)، وقد اختلف العلماء في تفسير ذلك:
١. قال الخطابي: [قال أحمد: هذا في الشفاعة يريد أنه إن لم يعق عنه فمات طفلًا لم يُشفع في والديه. وقوله (رهينة) بإثبات الهاء، معناه مرهون فعيل بمعنى مفعول، والهاء تقع في هذا للمبالغة، يقال فلان كريمة قومه أي محل العقدة الكريمة عندهم] (٤).
وقول أحمد هذا روى البيهقي مثله عن عطاء الخراساني حيث روى بسنده عن يحيى بن حمزة قال: [قلت لعطاء الخراساني ما مرتهن بعقيقته؟ قال: يحرم شفاعة ولده] (٥).
٢. وقال الملا علي القاري: [(بعقيقته): يعني أنه محبوس سلامته عن الآفات بها أو إنه كالشيء المرهون لا يتم الاستمتاع به دون أن يقابل بها لأنه
(١) سبق تخريجه. (٢) الفتح الرباني ١٣/ ١٣، صحيح سنن النسائي ٣/ ٨٨٥. (٣) صحيح سنن الترمذي ٢/ ٩٤، صحيح سنن ابن ماجة ٢/ ٢٠٦. (٤) معالم السنن ٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥، شرح السنة ١١/ ٢٦٨. (٥) سنن البيهقي ٩/ ٢٩٩.
1 / 30