المفصل في أحكام العقيقة
الناشر
طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
١٣. وعن عطاء في لحم العقيقة تقطع أعضاءً، قال أبو عبد الله – أحمد بن حنبل - يعني لا يكسر لها عظم قال وهذا أعجب إلي. رواه ابن أبي الدنيا (١).
١٤. عن الحسن أن أنس بن مالك ﵁ كان يعق عن ولده بالجزور (٢).
١٥. عن سعيد قال: سئل قتادة كيف تنحر العقيقة؟ قال: يستقبل القبلة بها ثم يضع الشفرة على حلقها ثم يقول: اللهم منك ولك عقيقة فلان باسم الله، الله أكبر ثم يذبحها (٣).
١٦. وعن قتادة قال: يُسمَّى على العقيقة كما يُسمَّى على الأضحية باسم الله عقيقة فلان (٤).
١٧. عن محمد بن سيرين قال: لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي (٥).
١٨. عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال: كان يؤمر بالعقيقة ولو بعصفور (٦).
١٩. عن محمد بن سيرين قال: كان لا يرى بأسًا أن يعق قبل السابع أو بعده وكان يقول اجعل لحم العقيقة كيف شئت (٧).
٢٠. وعن الحسن قال: العقيقة شاة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى (٨).
(١) كتاب العيال ١/ ٢٢٣. (٢) المصنف لابن أبي شيبة ٨/ ٢٤٥. (٣) المصنف لابن أبي شيبة ٨/ ٢٤٥. (٤) المصنف لابن أبي شيبة ٨/ ٢٤٤. (٥) المصنف لابن أبي شيبة ٨/ ٢٣٦. (٦) المصنف لابن أبي شيبة ٨/ ٢٣٦. (٧) المصنف لابن أبي شيبة ٨/ ٢٤١. (٨) المصنف لابن أبي شيبة ٨/ ٢٤١.
1 / 28