المفصل في أحكام العقيقة

حسام الدين عفانة ت. غير معلوم
21

المفصل في أحكام العقيقة

الناشر

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

تصانيف

٧. عن عبد الله بن عمرو ﵄: (أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين) قال الشيخ الأرناؤوط: أخرجه الحاكم بسند حسن في الشواهد (١). ٨. وعن جابر بن عبد الله ﵄: (أن الرسول ﷺ عق عن الحسن والحسين) رواه أبو يعلى والطبراني، قال الشيخ الألباني: [ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير المغيرة بن مسلم وهو القسملي وهو ثقة لكن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه ولولا ذلك لقلنا بصحته وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات] (٢). وقال الساعاتي: رجاله ثقات (٣). ٩. عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: (عق رسول الله ﷺ عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزنته فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم) رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وحسنه الألباني (٤). ثالثًا: هل عق النبي ﷺ عن ولده إبراهيم؟ وردت بعض الأحاديث التي تفيد أن النبي ﷺ قد عقَّ عن ولده إبراهيم ولكن هذه الروايات فيها نظر فمن هذه الروايات:

(١) الإحسان ١٢/ ١٣٠. (٢) إرواء الغليل ٤/ ٣٨٢ - ٣٨٣، وانظر: مجمع الزوائد ٤/ ٥٩. (٣) الفتح الرباني ١٣/ ١٢٤. (٤) سنن الترمذي ٤/ ٨٤، صحيح سنن الترمذي ٢/ ٩٣.

1 / 22