115

المفصل في أحكام العقيقة

الناشر

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

تصانيف

وقال أبو الخطاب يحتمل أن ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى فيخرج في المسألتين روايتان ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن الأضحية ذبيحة شرعت يوم النحر فأشبهت الهدي والعقيقة شرعت عند سرور حادث وتجدد نعمة فأشبهت الذبيحة في الوليمة ولأن الذبيحة ههنا لم تخرج عن ملكه فكان له أن يفعل بها ما شاء من بيع وغيره والصدقة بثمن ما بيع منها بمنزلة الصدقة به فضلها وثوابها وحصول النفع به فكان له ذلك] (١). المطلب الخامس: هل يكره كسر عظام العقيقة؟ في المسألة قولان: القول الأول: قال الشافعية والحنابلة يستحب أن تذبح العقيقة وتقطع على المفاصل، ولا تكسر عظامها وتطبخ جُدُولًا (٢)، ونقل هذا عن عائشة وعطاء وابن جريج (٣)، وذكر البيهقي أن عطاءً كان يقول: تقطع جدولًا ولا يكسر لها عظم (٤). ونص على ذلك الإمام أحمد، فقد روى الخلال عن عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله يقول في العقيقة: [لا يكسر عظمها ولكن يقطع كل عظم من مفصله فلا تكسر العظام] (٥). وقد اعتبر الحنابلة أن من الفوارق بين العقيقة وبين الأضحية أن العقيقة لا يكسر عظمها (٦).

(١) المغني ٩/ ٤٦٣وانظر الإنصاف ٤/ ١١٣ - ١١٤. (٢) الجُدُول بضم الجيم وبضم الدال، جمع جَدْل وهو كل عظم موفر كما هو لا يكسر أي تقطع العقيقة عضوًا عضوًا ولا يكسر لها عظم، لسان العرب ٢/ ٢١١. (٣) المجموع ٨/ ٤٣٠، المغني ٩/ ٤٦٣، المحلى ٦/ ٢٤٠، مغني المحتاج ٤/ ٣٩٤، كشاف القناع ٣/ ٣٠، طرح التثريب ٥/ ٢١٥. (٤) السنن الكبرى ٩/ ٣٠٢. (٥) تحفة المودود ٦٠/ ٦١. (٦) الإنصاف ٤/ ١١٣.

1 / 116