المفصل في أحكام العقيقة
الناشر
طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
والأسقية، جمع سقاء ويتخذ من جلد الحيوان، وفي الحديث إشارة إلى أنه يتخذ من جلود الأضحية، وقولها: (ويجملون منها الودك) أي يذيبون شحمها (١)، وقد أقرهم الرسول ﷺ على ذلك (٢).
هذا ما قرره الفقهاء بالنسبة للأضحية وقد ألحق المالكية والشافعية والحنابلة في رواية، العقيقة بها فمنعوا بيع أي شيء من العقيقة، قال الإمام مالك: [ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها] (٣).
وقال ابن رشد: [وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومنع البيع] (٤).
وقال البغوي: [ولا يجوز أن يبيع شيئًا منها لأنه ذبحها قربة إلى الله تعالى كالأضحية] (٥).
ويرى الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه جواز بيع جلد العقيقة ورأسها ونحو ذلك ويتصدق بثمنه، فقد روى الخلال أن أحمد سئل في العقيقة: [الجلد والرأس والسقط يباع ويتصدق به، قال: يتصدق به] (٦).
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [قال أحمد يباع الجلد والرأس والسقط ويتصدق به، وقد نص في الأضحية على خلاف هذا وهو أقيس في مذهبه لأنها ذبيحة لله فلا يباع منها شيء كالهدي ولأنه تُمكِن الصدقة بذلك بعينه فلا حاجة إلى بيعه
(١) شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ١١٣. (٢) انظر المفصل في أحكام الأضحية ص ١٥٣ - ١٥٤. (٣) الموطأ ٢/ ٤٠٠، وانظر مواهب الجليل ٤/ ٣٩٤. (٤) بداية المجتهد ١/ ٣٧٧. (٥) التهذيب ٨/ ٤٩. (٦) تحفة المودود ص ٧٠، وانظر كشاف القناع ٣/ ٣١.
1 / 115