المفصل في أحكام العقيقة
الناشر
طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
وقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) رواه الحاكم، وقال: حديث صحيح. ورواه البيهقي وقال الشيخ الألباني: حسن. (١).
وقال الحافظ المنذري: [وقد جاء في غير ما حديث عن النبي ﷺ النهي عن بيع جلد الأضحية] (٢).
وجاء في الحديث عن قتادة بن النعمان ﵁ أن النبي ﷺ قال: (... لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أُطعمتم من لحمها فكلوا إن شئتم) رواه أحمد وذكره الهيثمي وقال: في الصحيح طرف منه. رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد (٣).
وأما الانتفاع بجلدها فلا بأس به على أي وجه كان، ويدل على ذلك ما ورد في حديث عائشة ﵂ قالت: (دفَّ ناس من أهل البادية، حضرة الأضحى زمن الرسول ﷺ فقال رسول الله: ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله ﷺ. وما ذاك؟ قالوا: نهيتَ أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا) رواه مسلم (٤).
(١) سنن البيهقي ٩/ ٢٩٤، صحيح الجامع الصغير ٢/ ١٠٥٥، صحيح الترغيب والترهيب ص٤٥٥. (٢) الترغيب والترهيب ٢/ ١٥٦، وانظر صحيح الترغيب والترهيب ص ٤٥٥. (٣) الفتح الرباني ١٣/ ٥٤. (٤) صحيح مسلم مع شرح النووي ٥/ ١١٢ - ١١٣.
1 / 114