صفة صلاة النبي ﷺ الألباني
الناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
مكان النشر
الرياض
تصانيف
(أبو داود وابن ماجه) و(كان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا)
وأباح ذلك لأمته فقال:
(أبو داود والبزار وصححه الحاكم ووافقه الذهبي) (إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره)
وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا فقال:
(أبو داود والبزار وصححه الحاكم ووافقه الذهبي) (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)
وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته كما قال أبو سعيد الخدري:
(أبو داود وابن خزيمة) (صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم فلما قضى صلاته قال: (ما بالكم ألقيتم نعالكم) قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال: (إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا - أو قال: أذى (وفي رواية: خبثا) فألقيتهما فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذرا - أو قال: - أذى (وفي الرواية الأخرى: خبثا) فليمسحهما وليصل فيهما) (أبو داود والنسائي وابن خزيمة) و(كان إذا نزعهما وضعهما عن يساره) وكان يقول: (أبو داود وابن خزيمة) (إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه) الصلاة على المنبر
(أبو داود وابن خزيمة) (صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم فلما قضى صلاته قال: (ما بالكم ألقيتم نعالكم) قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال: (إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا - أو قال: أذى (وفي رواية: خبثا) فألقيتهما فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذرا - أو قال: - أذى (وفي الرواية الأخرى: خبثا) فليمسحهما وليصل فيهما) (أبو داود والنسائي وابن خزيمة) و(كان إذا نزعهما وضعهما عن يساره) وكان يقول: (أبو داود وابن خزيمة) (إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه) الصلاة على المنبر
1 / 80