الشرح الممتع على زاد المستقنع

محمد بن صالح العثيمين ت. 1421 هجري
91

الشرح الممتع على زاد المستقنع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

تصانيف

﵀ (١) وهو أحد القولين في المذهب (٢)، ويُستَدَلُّ لذلك: بأنَّ العظم وإن كان يتألَّم ويحسُّ لكنه ليس فيه الحياة الكاملة، ولا يحُلُّه الدَّم، وليس له حياة إلا بغيره، فهو يشبه الظُّفر والشَّعر وما أشبه ذلك، وليس كبقية الجسم. ويُقال أيضًا: إِنَّ مدار الطَّهارة والنَّجاسة على الدَّم؛ ولهذا كان ما ليس له نَفْسٌ سائلة طاهرًا. ولكن الذي يظهر أن المذهب في هذه المسألة هو الصَّواب؛ لأن الفرق بين العظم وبين ما ليس له نَفْسٌ سائلة أن الثاني حيوان مستقل، وأما العظم فكان نجسًا تبعًا لغيره؛ ولأنَّه يتألّم فليس كالظُّفر أو الشَّعر، ثم إِن كونه ليس فيه دم محلُّ نظر؛ فإِن الظّاهر أن فيه دمًا كما قد يُرى في بعض العظام. ٢ - السَّمك وغيره من حيوان البحر بدون استثناء، فإن ميتته طاهرة حلال لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦]، وتقدَّم تفسير ابن عباس للصَّيد والطَّعام (٣). ويلزم من الحِلّ الطَّهارة، ولا عكس، فيتلخَّص عندنا ثلاث قواعد: أـ كُلُّ حلال طاهر. ب - كُلُّ نجس حرام. جـ ليس كُلُّ حرام نجسًا.

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٩٧)، «الاختيارات» ص (٢٦). (٢) انظر: «الإِنصاف» (١/ ١٧٧). (٣) تقدم تخريجه ص (٨٣).

1 / 94