الشرح الممتع على زاد المستقنع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ
تصانيف
تُطَهِّر إِلا ما يُباح أكله، فلو أنك ذبحت حمارًا، وذكرت اسم الله عليه، وأنهر الدَّم، فإِنه لا يُسمَّى ذكاة، وعلى هذا نقول: جلد ما يحرم أكله، ولو كان طاهرًا في الحياة،
لا يطهر بالدِّباغ، ووجهه: أنَّ الحيوان الطَّاهر في الحياة إِنما جُعِلَ طاهرًا لمشقَّة التحرز منه لقوله ﷺ: «إنها من الطَّوافين عليكم»، وهذه العِلَّة
تنتفي بالموت، وعلى هذا يعود إلى أصله وهو النَّجاسة، فلا يَطْهُر بالدِّباغ.
فيكون القول الرَّاجح: أن كلَّ حيوان مات وهو مما يُؤكل؛ فإن جلده يَطْهُر بالدِّباغ، وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وله قول آخر يوافق قول من قال:
إن ما كان طاهرًا في الحياة فإِنّ جلده يطهر بالدَّبغ (١).
ولبنُهَا ..............
قوله: «ولبنُها»، لبن الميتة نجس، وإن لم يتغيَّر بها؛ لأنه مائع لاقى نجسًا فتنجَّس به، كما لو سقطت فيه نجاسة - وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة قبل
أن تموت - لكنهم قالوا: إنها لمَّا ماتت صارت نجسةً، فيكون قد لاقى نجاسةً فتنجَّس بذلك.
واختار شيخ الإِسلام أنَّه طاهر (٢) بناءً على ما اختاره من أن
(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٩٥)، «الاختيارات» ص (٢٦)، «الإِنصاف» (١/ ١٦٢، ١٦٣). (٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٠٣)، «الإِنصاف» (١/ ١٧٥).
1 / 92