الشرح الممتع على زاد المستقنع

محمد بن صالح العثيمين ت. 1421 هجري
72

الشرح الممتع على زاد المستقنع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

تصانيف

ولهذا فكلُّ شيء حرَّمه الشَّارع فقليله وكثيره حرام؛ لقول النبيِّ ﷺ: «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» (١). وعندنا هنا ثلاث حالات: اتِّخاذ، واستعمال، وأكل وشرب. أمَّا الأكل والشُّرب فيهما فهو حرام بالنَّص، وحكى بعضهم الإجماع عليه (٢). وأما الاتِّخاذ فهو على المذهب حرام، وفي المذهب قول آخر (٣)، وهو محكِيٌ عن الشَّافعي ﵀ أنه ليس بحرام (٤). وأما الاستعمال فهو محرَّم في المذهب قولًا واحدًا. والصَّحيح: أن الاتِّخاذ والاستعمال في غير الأكل والشُّرب ليس بحرام؛ لأن النبيَّ ﷺ نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشُّرب، ولو كان المحرَّم غيرَهما لكان النبيُّ ﷺ وهو أبلغُ النَّاس، وأبينهم في الكلام - لا يخصُّ شيئًا دون شيء، بل إِن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز؛ لأنَّ النَّاس ينتفعون بهما في غير ذلك. ولو كانت حرامًا مطلقًا لأَمَر النبيُّ ﷺ بتكسيرها، كما كان

(١) رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنة: باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم (٧٢٨٨)، ومسلم، كتاب الفضائل: باب توقيره ﷺ ..، رقم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة. (٢) انظر: «المجموع شرح المهذب» (١/ ٢٤٩). (٣) انظر: «الإِنصاف» (١/ ١٤٥). (٤) انظر: «المجموع شرح المهذب» (١/ ٢٤٩)، «المغني» (١/ ١٠٣).

1 / 75