الشرح الممتع على زاد المستقنع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ
تصانيف
وهو بالنسبة للذَّكر: قطعُ الجلدة التي فوق الحَشَفَة.
وبالنسبة للأنثى: قطعُ لحمةٍ زائدة فوق محلِّ الإِيلاج، قال الفقهاء ﵏: إِنها تُشبه عُرف الدِّيك.
وظاهر كلام المؤلِّف: أنه واجب على الذَّكر والأنثى، وهو المذهب. وقيل: هو واجب على الذَّكر دون الأنثى، واختاره الموفق (١) ﵀.
وقيل: سُنَّة في حَقِّ الذُّكور والإِناث (٢٩٣).
وقد أطال ابن القيم ﵀ في «تُحفة المودود» (٢) في حُجج الاختلاف، ولم يرجِّح شيئًا!، وكأنَّه - والله أعلم - لم يترجَّح عنده شيء في هذه المسألة.
وأقرب الأقوال: أنه واجب في حَقِّ الرِّجال، سُنَّةٌ في حَقِّ النِّساء. ووجه التَّفريق بينهما: أنه في حَقِّ الرِّجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شُروط الصَّلاة وهي الطَّهارة، لأنَّه إِذا بقيت هذه
(١) انظر: «المغني» (١/ ١١٥)، «الإِنصاف» (١١/ ٢٦٦، ٢٦٧). (٢) انظر: «تحفة المودود» ص (٩٥ - ١٠٦).
1 / 164