الشرح الممتع على زاد المستقنع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ
تصانيف
ثم إِنَّ للوُضُوء استياكًا خاصًّا، وليس من شروط التَّسوُّك عند الصَّلاة أن يكون الفمُ وسخًا.
وقوله: «عند صلاةٍ» يشمل الفرضَ والنفلَ، وصلاةَ الجنازة لعموم الحديث (١)، أما سجود التِّلاوة فيُبنى على الخلاف:
فإِن قلنا: إِنَّه صلاة - كما هو المشهور من المذهب - سُنَّ السِّواك له، وإلا فلا، وكذلك سجود الشُّكر.
ولكن نقول: إِذا لم يكن مُتَأكّدًا عند سجود التِّلاوة، فإِنه داخل في أنه مسنون كُلَّ وقت، لكن لا نعتقد أنَّه مسنونٌ من أجل هذا الشيء إِذا قلنا: إن سجود التلاوة ليس بصلاة.
وانْتِبَاهٍ، ...........
قوله: «وانتباهٍ»، أي يَتَأكَّدُ السِّواكُ عند الانتباه من النَّوم، والدَّليلُ قولُ حُذيفةَ بنِ اليمان ﵁: كان رسول الله ﷺ إِذا قامَ من الليل يَشُوصُ فاهُ بالسِّواك (٢).
قال العلماء: معنى يشوص: يغسله ويدلكه بالسِّواك (٣).
وظاهر كلام المؤلِّف: أنه يَتَأَكَّدُ عند الانتباه من نوم الليل، ومن نوم النَّهار؛ لأنه قال: «وانتباهٍ» ولم يخصَّ بالليل.
ولا يصحُّ أن يُستدلَّ بحديث حذيفة على تأكُّد السِّواك عند الانتباه من نوم النَّهار؛ لأن الدَّليل أخصُّ، ولا يمكن أن يُستَدَلَّ
(١) تقدم تخريجه ص (١٤٧). (٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب السِّواك، رقم (٢٤٥) واللفظ له، ومسلم كتاب الطهارة: باب السواك، رقم (٢٥٥)، ولفظه: «كان إِذا قام ليتهجد ....». (٣) انظر: «المصباح المنير» (١/ ٣٢٧).
1 / 153