التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
الناشر
دار إحياء الكتب العربية
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
(^١) بفتح الحاء أشهر من كسرها، أي في حضنه وكانت عادة أهل المدينة أن يأتوا بأطفالهم إلى النبي ﷺ فيحنكهم بتمر ويدعو لهم بالبركة. (^٢) أي صب عليه بدون إسالة، وهذا معنى النضح الآتي، وفي رواية فدعا بماء فرشه أي بعد عصر البول منه. (^٣) ظاهره أنه غسله حتى عمه الماء وسال، وهذا أكمل فإن النضح رخصة. (^٤) ابن علي ﵄. (^٥) بفتح الباء في المضارع وكسرها في الماضي من لبس الثوب، وأما بمعنى الخلط فبالعكس قال تعالى ﴿وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾. (^٦) الغسل تعميم الشيء بالماء حتى يسيل عنه بخلاف النضح فإنه تعميم بدون إسالة. (^٧) بسند صحيح. (^٨) وكان يخدم النبي ﷺ. (^٩) لأنه ثخين يعلق بالثوب بخلاف بول الذكر فإنه رقيق، ولأن الذكر يؤلف فخفف في أمره. (^١٠) هو وما بعده بسندين حسنين. (^١١) هو أحد الشرطين كما سبق. (^١٢) كثير المذي بفتح فسكون، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، والودي ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول، والمذي والودي نجسان إلا عند الحنابلة فهما طاهران، والأمر بالغسل للنظافة. (^١٣) فاطمة ﵂ بسبب أنها زوجتي. (^١٤) أي كما يغسله من البول فإنه نجس مثله، وكذا ما يصيب البدن والثوب منه يغسل. (^١٥) أي ولا يغتسل.
1 / 87