298

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

الناشر

دار إحياء الكتب العربية

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

مكان النشر

مصر

تصانيف

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ بُسْرٍ ﵁ قَالَ: كُنَّا فَرَغْنَا فِي هذِهِ السَّاعَةِ وَذلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ (^١). رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَلفْظُهُ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هذِهِ وَذلِكَ حِينَ التَّسْبيحِ (^٢).
صلاة العيد والخطبة (^٣)
• عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ العِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ (^٤). رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.
• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄ يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ (^٥).
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الفِطْرِ (^٦) فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا (^٧). رَوَاهُمَا الخَمْسَةُ.
• عَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: صَلَاةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الفِطْرِ رَكْعَتَانِ (^٨)،

(^١) أي حل النافلة، فعبد الله بن بسر رأى من الأئمة تأخيرًا في صلاة العيد فأنكر عليهم، وقال: كنا انتهينا من الصلاة الآن في زمن النَّبِيّ ﷺ.
(^٢) فوقت صلاة العيد يدخل إذا حلت النافلة بعد ارتفاع الشمس كرمح ويبقى إلى الاستواء، ولكن ينبغي تأخير صلاة الفطر قليلا، وتعجيل صلاة الأضحى في أول وقتها، لحديث الحافظ في التلخيص: كان النَّبِيّ ﷺ يصلى بنا الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح، وحكمة ذلك اتساع وقت الضحية. والله أعلم.
صلاة العيد والخطبة
(^٣) ما ورد فيهما، فصلاة العيد ركعتان لا أذان لها ولا إقامة ولا راتبة لها، ويقرأ فيهما بـ ق واقتربت الساعة.
(^٤) فرقًا بينها وبين الفرائض، ولكن ينبغي قول المؤذن لاستنهاض الناس الصلاة جامعة الحديث البيهقي من طريق الشافعي: كان النَّبِيّ ﷺ يأمر المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة.
(^٥) لأن خطبة العيدين سنة باتفاق فلا ضرر في انصرافهم عنها بخلاف خطبة الجمعة، فإنها واجبة كما سبق، وليدرك المتأخر الجمعة التي شرطها الجماعة.
(^٦) ولفظ النسائي يوم العيد، فيعم الأضحى.
(^٧) فلا راتبة لصلاة العيد لأنها شرعت لجبر نقص الفرض ولا فرض هنا.
(^٨) فيقول المصلى نويت أن أصلى ركعتين سنة عيد الأضحى وفي الفطر نحوه.

1 / 301