215

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

الناشر

دار إحياء الكتب العربية

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

مكان النشر

مصر

تصانيف

• عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: «كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟» قَالَ: أَتَشَهَّدُ (^١) وَأَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَأَعُوذ بِكَ مِنَ النَّارِ، أَمَا إِنِّي لَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ (^٢) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ (^٣)». وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنِّي وَمُعَاذٌ حَوْلَ هِاتَيْنِ نُدَنْدِنُ (^٤)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. الباب السابع: في سجود السهو والتلاوة وفيه فصلان الفصل الأول: في أسباب سجود السهو (^٥) • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ (^٦) حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: قَبْلَ التَّسْلِيمِ (^٧). • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ (^٨) ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ

(^١) أي أقرأ التحيات المشتملة على الشهادتين. (^٢) الدندنة والهينمة كلام يسمع ولا يفهم. (^٣) أي حول الجنة. (^٤) أي حول الجنة والنار، أي نسأل الله البعد عن النار ودخول الجنة، من دندن الرجل في مكان كذا إذا اختلف إليه ذهابًا وعودًا، وذا منه ﷺ تواضع. (الباب السابع في سجود السهو والتلاوة وفيه فصلان الفصل الأول في أسباب سجود السهو) (^٥) أضيف إلى السهو لأنه من سببه، كما أن الشك وتلبيس الشيطان من أسبابه أيضًا، والكلام في بيان أسباب السجود وحكمه وعدده ومكانه، وحكمته جبر الخلل الذي وقع في الصلاة وترغيم الشيطان، وأسباب سجود السهو هي الشك وترك التشهد الأول والسلام سهوًا قبل تمام الصلاة ومطلق زيادة أو نقص سنة. (^٦) لبس بفتحات أي خلط عليه وشككه في صلاته. (^٧) وقوله فليسجد بلام الأمر فيه وما بعده، فيفيد وجوب سجود السهو وعليه الحنفية، فيأثم المصلى بتركه ولا تبطل صلاته، وقال الجمهور إنه سنة إلا من المأموم فإنه يجب عليه تبعًا لإمامه. (^٨) وهو هنا الثلاث فيأتى بركعة رابعة منعًا للشك.

1 / 218