النقد والبيان في دفع أوهام خزيران

محمد كامل القصاب ت. 1373 هجري
66

النقد والبيان في دفع أوهام خزيران

الناشر

مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

فلسطين

تصانيف

إلى أنْ قال: «والمختار أنَّ الجماعة أفضل كما رآه عمر» (١) . وقال الإمام الشوكاني في كتابه «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» (٢): «وقال الإمام النووي (٣): اتفق العلماء على استحبابها، قال (٤): واختلفوا في أنَّ الأفضل صلاتها في بيته منفردًا أم في جماعة في المسجد؟ فقال الشافعي (٥) وجمهور أصحابه (٦) وأبو حنيفة (٧)

(١) الإحياء (١/٢٠٢)، وكذا قال زكريا الأنصاري في «تحفة الباري» (٢/ق٣٢٣ - المحمودية) . (٢) (٣/٦٠) . (٣) في «شرح صحيح مسلم» المسمى «المنهاج» (٦/٥٨ - ط. قرطبة و٦/٤١ - ط. التراث) . (٤) أي: النووي أيضًا ﵀. (٥) قال الترمذي في «جامعه» (٣/١٧٠): «واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئًا»، ونقل البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/٥٣٩٥)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (٥/١٥٩ رقم ٦٣٠٤) عن الشافعي أن الصلاة في المسجد أفضل مع رسول الله في مسجده على ما في ذلك من الفضل. ثم صرح البيهقي أن تفضيل صلاة الرجل وحده هو مذهبه القديم، ثم نقل عنه (٤/٥٣٩٨): «وإنْ صلاها في جماعة؛ فحسن» . وانظر: «الحاوي الكبير» (٢/٢٩١)، «تحفة الأحوذي» (٣/٤٤٨ - ط. دار الكتب العلمية) . (٦) نقله ابن عبد البر في «الاستذكار» (٥/١٦١) عن المزني وابن عبد الحكم من أصحاب الشافعي، وقال النووي في «المجموع» (١/٤٨٦): «وهو المنصوص في البويطي، وبه أكثر أصحابنا المتقدمين» . وانظر «مدارك المرام في مسالك الصيام» (١١٤) للقطب القسطلاني، و«إرشاد الساري» (٣/٤٢٧) . (٧) انظر «البناية» (٢/٥٨٦) للعيني. وحكاه ابن عبد البر (٥/١٦١) عن عيسى بن أبان، وبكار بن قتيبة وأحمد بن أبي عمران، والطحاوي من الحنفية. وانظر -لزامًا- «شرح معاني الآثار» (١/٣٥٠) ..

1 / 66