النقد والبيان في دفع أوهام خزيران
الناشر
مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
فلسطين
تصانيف
(١) أخرجه مسلم في «صحيحه»: كتاب الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره من معايش الدنيا، على سبيل الرأي (رقم ٢٣٦٣) عن عائشة وأنس ﵄. وسبب هذا الحديث: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ مرَّ بقوم، يُلقِّحون (أي: النخل)، فقال: لو لم تفعلوا لصلح (فتركوه)، فخرج شيصًا (أي: تمرًا رديئًا)، فمرَّ بهم، فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت لنا كذا وكذا، قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. (٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلح): باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (٥/٣٠١ رقم ٢٦٩٧) ومسلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية): باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور (٣/١٣٤٣ رقم ١٧١٨) باللفظ الذي أورده المصنفان، وورد بلفظ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»، علقه البخاري في «صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب إذا اجتهد العامل (١٣/٣١٧)، ووصله مسلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية): باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (٣/١٣٤٣-١٣٤٤) . وانظر: «فتح الباري» (٥/٣٠٢)، و«تغليق التعليق» (٣/٣٩٦ و٥/٣٢٦)، و«إعلام الموقعين» (٢/٩٢ - بتحقيقنا) .
1 / 51