النقد والبيان في دفع أوهام خزيران
الناشر
مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
فلسطين
تصانيف
-مخالفًا للسَّواد الأعظم- مردود ومنبوذ.
ومنها: ما أخرجه الإمام البخاري في كتاب (صلاة التراويح) من «صحيحه» (١) عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه قال: خرجتُ مع عمر بن الخطاب ﵁ ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناسُ أوزاع متفرِّقون، يصلِّي الرجلُ لنفسه، ويصلِّي الرجل فيصلِّي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد؛ لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أُبَيِّ بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه ... الحديث.
نقول: قدمنا النَّقلَ عن «الطَّريقة المحمدية» (٢) بما يصرِّح أنَّ البدعة في العبادة منكر وضلالة، يجب تركها والاجتناب عنها أكثر من جميع المعاصي، وبذلك أثبتنا مناسبة الحديث الأخير للموضوع، وبما أنَّ خُزيران توسَّع في البحث؛ حتى وقع بإقامة الحجة على نفسه بالقياس المنطقي الذي استنتج منه أن الجهر بالذكر مع الجنازة ضلالة، وإن كان يقصد بذلك عكس النتيجة؛ فإننا نعود لبيان معنى البدعة شرعًا ولغة، على وجه التفصيل؛ لنثبتَ وقوعَه في خطإ أفحش، وهو عدم اعتباره ما ورد عن الصحابة دينًا، مع إجماع العلماء عليه، واعتباره -أيضًا- البدعة دينًا، وإن كانت خلاف الوارد عن الصحابة، وخلاف إجماع أئمة المسلمين، فنقول: قال في «الطريقة المحمدية» (٣) لإثبات أن (كل بدعة في الدين ضلالة ومحرمة):
_________
(١) برقم (٢٠١٠) .
(٢) انظره (١/١٤١ - مع «الحديقة النبوية») .
(٣) انظره (١/١٣٥-١٣٨ - مع «الحديقة النبوية») .
1 / 48