107

النقد والبيان في دفع أوهام خزيران

الناشر

مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

فلسطين

تصانيف

ومما ذكرنا: يُعلم أنَّ فتوى العلامة ابن حَجَر عن حكم قراءة الموالد التي نقلها ردًا علينا، هي موافقة لما كنّا ننبِّه الناسَ وندعوهم إليه، فهي حُجة لنا، وردٌّ عليه، وإلى المتأمِّل نصُّ الفتوى: سئل العلامة ابن حجر: عن حكم الموالد، هي سُنَّة، أم فضيلة، أم بدعة؟ مع بيان دليل كلٍّ، وهل الاجتماع للبدعة المباحة! جائز أم لا؟ فأجاب بقوله: الموالد [والأذكار] (١) التي تفعل عندنا، أكثرها مشتمل على خير؛ كصدقة، وذكر، وصلاة وسلام على رسول الله ﷺ[ومدحه] (٢)، وعلى [شر، بل] (٢) شرور، [لو لم يكن منها إلا رؤية] (٢) النساء للرِّجال الأجانب، وبعضها ليس فيها (٣) شر، لكنه قليل نادر، ولا شك أنَّ القسم الأول -أي: المشتمل على خير؛ كصدقة، وذكر، وصلاة وسلام على رسول الله ﷺ، وعلى شرور؛ كرؤية النساء للرجال الأجانب- ممنوع؛ للقاعدة المشهورة [المقررة] (٤):

(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبته من «الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي. (٢) بدل ما بين المعقوفتين في الأصل: «كرؤية»، والمثبت من «الفتاوى الحديثية» . (٣) في الأصل: «فيه» . (٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبتّه من «الفتاوى الحديثية» ..

1 / 107