الوجيز في أصول الفقه الإسلامي
الناشر
دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
مكان النشر
دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
تصانيف
وهددهما بالقتل، ثم قال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: فما تقول فيَّ؟ قال: أنت أيضًا، فخلاه، وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: فما تقول فيَّ؟ قال: إنما أنا أصم، فأعاد عليه ثلاثًا، فأعاد جوابه، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: "أما الأول: فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني: فقد صدع بالحق، فهنيئًا له (١) ".
ج - عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الآخر، فأتيا رسول الله ﷺ فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك"، وقال للذي توضأ وأعاد: "لك الأجر مرتين (٢) ".
د - عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: نادى فينا رسول الله ﷺ يوم انصرف عن الأحزاب: "أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة"، فتخوف الناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ﷺ، وإن فاتنا الوقت، قال: فما عنف واحدًا من الفريقين (٣).
_________
(١) تلخيص الحبير، وسيأتي الكلام مرة ثانية عن هذا الموضوع في مبحث الرخصة في هذا الكتاب، والأول عبد الله بن وهب، والثاني هو حبيب بن زيد الأنصاري المازني، انظر: الإصابة:١ ص ٣٢١، تفسير ابن كثير: ٢ ص ٥٨٨، أسد الغابة: ١/ ٤٤٣، طبقات ابن سعد: ٤/ ٣١٦.
(٢) رواه أبو داود (٢/ ٨٢) والنسائي (١/ ٢١٣) والحاكم (١/ ١٧٨) والدارمي (١/ ١٩٠) والدارقطني، والبيهقي (١/ ٢٣١)، وانظر: نيل الأوطار: ١/ ٢٦٥، سبل السلام ١/ ٩٧، المجموع: ٢/ ٣٣٨.
(٣) رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم ١٢/ ٩٧، وعند البخاري: "لا يصلين أحد =
1 / 83