223

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

الناشر

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

تصانيف

وقال الشافعي وأكثر أصحابه والظاهرية: إنه ليس بحجة أصلًا (١). وهناك أنواع فرعية للإجماع مختلف فيها أيضًا أهمها:
١ - إجماع أهل المدينة المنورة، فقال مالك: يعتبر حجة تشريعية، خلافًا للجمهور (٢)، كما سنفصله في عمل أهل المدينة.
٢ - إجماع الأكثرية لا يعتبر حجة مع مخالفة الأقل، وقال جماعة منهم الطبري، والجوهري التميمي، والرازي الحنفي، وابن حمدان، والغزالي والجويني والسرخسي: هو حجة، خلافًا للجمهور (٣).
٣ - ذهب الظاهرية إلى قصر الإجماع على الصحابة فقط، ولا إجماع بعدهم (٤).
٤ - إجماع العترة، وإجماع الخلفاء الراشدين، وإجماع الشيخين أبي بكر وعمر (٥).

(١) الرسالة: ص ٥٩٩.
(٢) المستصفى: ١ ص ١٨٧، أصول الفقه، أبو النور: ٣ ص ١٩٣، إرشاد الفحول: ص ٨٢، أصول السرخسي: ١ ص ٣١٤، شرح الكوكب المنير: ٢ ص ٢٣٧.
(٣) المستصفى: ١ ص ١٨٦، شرح الكوكب المنير: ٢ ص ٢٤٣، نوادر الفقهاء: ص ٩، ١٣.
(٤) المستصفى: ١ ص ١٨٩، الإحكام، ابن حزم: ٤ ص ٥٠٨، أصول السرخسي: ١ ص ٣١٣.
(٥) تيسير التحرير: ٣ ص ٢٤٢، حاشية العطار: ٢ ص ٢١٣، أصول السرخسي: ١ ص ٣١٤، شرح الكوكب المنير: ٢ ص ٢٣٩، ٢٤١، وانظر إطلاقات الإجماع في كتب الفقه في (أصول الفقه الإِسلامي، شعبان: ص ١٠٥).

1 / 236