في جميع الأموال). وهو رأي الدكتور صديق الضرير (^١) والشيخ عبدالله بن منيع (^٢) والدكتور محمد بن عبدالله الصواط، وقيد ذلك بالقصد والنية (^٣)، والدكتور أحمد الحجي الكردي في الشركات الزراعية فقط، إذ قال فيها العشر أو نصفه (^٤).
دليل الرأي الخامس:
الأصل وجوب الزكاة على الأفراد حسب نوعية استثماراتهم، وبناءً عليه فإنه لا فرق بين ما إذا كان المزكون شركاء أم أفرادًا.
(^١) المصدر السابق ص ٧٦٣.
(^٢) بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص ٧٢.
(^٣) زكاة الأسهم دراسة فقهية، لمحمد بن عبد الله بن عابد الصواط ص ٧٦ وما بعدها، بحث مطبوع بالحاسب الآلي.
(^٤) أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص ١٩٠.