الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة
الناشر
مكتبة الرشد
مكان النشر
الرياض
تصانيف
وقد بنى أصحاب الرأي الثالث قولهم: على أن للشركة شخصية معنوية، مستقلة عن أشخاص الشركاء (^١). جاء في فتوى المؤتمر الأول للزكاة المنعقد في الكويت (تربط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها؛ لكونها شخصًا اعتباريًا، وذلك في كل من الحالات الآتية:
١ - صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها.
٢ - أن يتضمن النظام الأساسي ذلك.
٣ - صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.
٤ - رضا المساهمين شخصيًا.
والطريق الأفضل -وخروجًا من الخلاف- أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة، فإن لم تفعل فاللجنة توصي الشركات بأن تحسب زكاة أموالها، وتلحق بميزانيتها السنوية بيانًا بحصة السهم الواحد من الزكاة) (^٢).
وجاء فيه: (إذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعًا للازدواج.
أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك السهم تزكية أسهمه …).
يقول الدكتور وهبة الزحيلي: (وبما أن الزكاة تكليف متعلق بالمال نفسه، فإنها تجب على الشخص الاعتباري، حيث لا يشترط لها التكليف الذي أساسه البلوغ مع العقل) (^٣).
_________
(^١) فقرة ب من فتاوى المؤتمر الأول للزكاة، وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١/ ٨٢٥ و٨٤٠.
(^٢) أبحاث مؤتمر الزكاة الأول وأعماله ص ٤٤١، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ٢/ ٨٦٩، الاقتصاد الإسلامي ٢/ ٦٤٩.
(^٣) مجلة مجمع الفقه ٤/ ١/ ٧٤٠.
1 / 40