صاحب المال من الاستثمار، ولكن الإمام هنا ليس هو صاحب المال حتى يطلق حرية التصرف في أموال الزكاة كتصرف الملاك.
٤ - قولهم إن بعض الفقهاء أجاز للإمام والساعي التصرف في مال الزكاة لمصلحة إذا اقتضت ذلك ضرورة أو حاجة، يجاب عنه أيضًا بما سبق، وهو أن قول بعض الفقهاء ليس دليلًا يعتمد عليه، ثم إن الفقهاء الذين أجازوا ذلك قيدوه بالضرورة، ولا ضرورة في الاستثمار.