124

الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة

الناشر

مكتبة الرشد

مكان النشر

الرياض

تصانيف

المبحث الثالث
الأدلة
المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم الجواز:
استدل القائلون بعدم جواز استثمار أموال الزكاة، بأدلة منها ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾] الأنعام: ١٤١ [، فالمراد الزكاة، والأمر المطلق يقتضي الفور (^١)، وفورية إخراج الزكاة بعد وجوبها مذهب جمهور الفقهاء؛ فهو القول المختار والمفتى به عند الحنفية، وهو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة (^٢).
٢ - ما روي عن عقبة بن الحارث قال: صلى النبي ﷺ العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت - أو قيل- له، فقال: «كُنْتُ خَلَّفْتُ في البَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ «(^٣).
قال ابن بطال: (فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض، والموانع تمنع، والموت لا يؤمن، والتسويف غير محمود). زاد غيره: (وهو أخلص للذمة وأنفى للحاجة، وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب) (^٤).

(^١) اختلف الأصوليون في الأمر المطلق، هل يقتضي الفور أو التراخي؟ فذهب المالكية والحنابلة وبعض الحنفية وبعض الشافعية إلى أنه يقتضي الفور. وذهب أكثر الشافعية إلى أنه يقتضي التراخي. ينظر: كشف الأسرار ١/ ٢٥٤، مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ١/ ٣٧٨، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٨، وبيان المختصر ٢/ ٤٠، البرهان للجويني ١/ ٢٣١، المستصفى ٢/ ٩، العمدة ١/ ٢٨١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨.
(^٢) فتح القدير ١/ ١٥٥، الدر المختار للحصكفي، ورد المختار لابن عابدين ٢/ ١٣، بدائع الصنائع ٢/ ٣، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٥٩، حاشية الدسوقي ١/ ٤٥٩، المجموع ٥/ ٣٠٥، شرح منهاج الطالبين ٢/ ٤٢، حاشية القليوبي ٢/ ٤٢، كشاف القناع ٢/ ٢٥٥، الموسوعة الفقهية ٢٣/ ٢٩٦.
(^٣) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري، كتاب الزكاة باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها ٣/ ٣٥١.
(^٤) فتح الباري ٣/ ٢٩٩.

1 / 147