117

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

الناشر

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

الفيوم - جمهورية مصر العربية

تصانيف

قال الإمام أحمد: أحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان (١). وقال مرة: روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث (٢). ٨١ - من ترك شيئًا لم يصبه الماء فليعد الوضوء فيه حديثان: الأول: حديث أنس ﵁ أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر فقال له رسول اللَّه ﷺ: "ارجع فأحسن وضوءك" (٣). قال الإمام أحمد: منكر (٤). والثاني: حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ﷺ أنه ﵊ رأى رجلا يصلي وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن

(١) "مسائل أبي داود" (١٩٦٥). (٢) "مسائل أبي داود" (٤٠)، "التلخيص الحبير" ١/ ٨٧. مسألة: قال الشوكاني في "النيل": قد اختلف الناس في تخليل اللحية، فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية، وذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وداود والطبري وأكثر أهل العلم: إن التخليل واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء. (٣) أخرجه أبو داود (١٧٣) قال: حدثنا هارون بن معروف، ثنا ابن وهب، عن جرير ابن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة، ثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء. . فذكره. (٤) "شرح علل الترمذي" لابن رجب (٣٣٩).

14 / 118