98

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

الناشر

مكتبة الرشد-الرياض

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

والشرط الخامس: أن يكون الراوي ضابطًا متقنًا لما يحفظه، دون تغيير، لأن غير الضابط قد يُغير لفظ الخبر، فيتغير بذلك المعنى، وقد يسقط من الخبر ما يحتاج إليه في الاستدلال، وقد يُضيف إلى الخبر ما يفسد الاستدلال به. * * * المسألة الثانية والعشرون: لا يشترط في الراوي كونه فقيهًا، لدليلين: أولهما: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)، حيث إن الله قد أوجب التبين في حالة الفسق، وعليه فلا يجب التبين في غير الفاسق سواء كان فقيهًا أو غير فقيه. ثانيهما: قوله ﷺ: "نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها، ثم أدَّاها كما سمعها، فرُبَّ حامل فقه غير فقيه، ورُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه "، وهو صريح في الدلالة. * * * المسألة الثالثة والعشرون: لا تشترط في الراوي كثرة مجالسته للعلماء؛ لأن بعض الصحابة ﵃ قد قبلوا رواية بعض الأعراب، والأعرابي لا يجالس العلماء لكثرة ترحاله وتنقله، فهم لم يفرِّقوا بين الراوي المكثِر لمجالسة العلماء وبين غيره إذا توفرت فيه شروط الراوي السابقة الذكر. * * * المسألة الرابعة والعشرون: لا تشترط في الراوي كثرة روايته للأحاديث؛ لأن بعض الصحابة ﵃ قد قبلوا خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثًا واحدًا، فلم يفرقوا بين من يروي حديثًا واحدًا، وبين

1 / 108