الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

عبد الكريم النملة ت. 1435 هجري
43

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

الناشر

مكتبة الرشد-الرياض

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

النوع الخامس الحرام وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريف الحرام: الحرام لغة: الممنوع، يقال: " حرمه الشيء " إذا منعه إياه، والحرام اصطلاحًا: ما ذُم فاعله شرعًا. * * * المسألة الثانية: صيغ الحرام هي كما يلي: ١ - لفظ " التحريم " ومشتقاتها، كقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ). ٢ - صيغة النهي المطلق، كقوله تعالى: (وَلَا تقربُوا الزِّنَا). ٣ - التصريح بعدم الحل، كقوله ﷺ: " لا يحل دم امرئ مسلم. . . ". ٤ - أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة، فيدل هذا على أن هذا الفعل حرام، كقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا).

1 / 48