الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

عبد الكريم النملة ت. 1435 هجري
34

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

الناشر

مكتبة الرشد-الرياض

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

النبي ﷺ أن نخرج في العيدين العواتق "، ومعروف أن ذلك ليس بواجب. * * * المسألة الخامسة: المندوب من الأحكام التكليفية: لأن التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة، وفعل المندوب رغبة في الثواب واحتياطًا للدين فيه مشقة، وتركه فيه مشقة على المكلف القوي الإيمان، نظرًا لفوات الثواب الجزيل وربما كان ذلك أشق عليه من الفعل. * * * المسألة السادسة: المندوب لا يلزم بالشروع فيه: حيث يجوز تركه وقطعه متى ما شاء؛ في غير مندوب الحج والعمرة؛ حيث يجب فيهما الإتمام، وقلنا لا يلزم المندوب بالشروع فيه، لصريح قوله ﷺ: " الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ". ولفعل النبي ﷺ؛ حيث أكل من الحيس الذي أهدي لعائشة ﵂ ثم قال: " كنت أصبحت صائمًا "، ولإجماع الصحابة السكوتي، حيث إن بعض الصحابة - كأبي الدرداء، وأبي طلحة، وأبي هريرة، وابن عباس، وحذيفة - كانوا يصومون

1 / 39