280

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

الناشر

مكتبة الرشد-الرياض

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

وبناء على ذلك: فإنه يحمل المطلق على المقيد هنا، فلا يجزئ في كفارة الظهار، وكفارة القتل الخطأ إلا رقبة مؤمنة.
* * *
المسألة الحادية عشرة:
إذا كان متعلَّق حكم المطلق هو عين متعلق حكم المقيد وكان سبب المطلق يختلف عن سبب المقيد، وكل واحد منهما نهي كقوله: " لا تعتق رقبة " في كفارة الظهار، ثم قوله: " لا تعتق رقبة كافرة " في كفارة القتل، فهنا يحمل المطلق على المقيد، وهو كالتخصيص، وهذا على مذهبنا، وهو أن المفهوم حجة وأنه يخصص به، فيخصص النهي العام بالكافرة إن وجد دليل، فمفهوم قوله: " لا تعتق رقبة كافرة " هو: أنك يجب أن تعتق رقبة مؤمنة، فهذا المفهوم يقيد قوله: " لا تعتق رقبة ".
* * *
المسألة الثانية عشرة:
إذا كان متعلَّق حكم المطلق هو عين متعلق حكم المقيد، وكان سبب المطلق يختلف عن سبب المقيد، وكان أحدهما أمرًا والآخر نهيًا، فإنه يحمل المطلق على المقيد سواء كان المطلق أمرًا كقوله: " اعتق رقبة " في كفارة الظهار، والمقيد نهيًا كقوله: " لا تعتق رقبة كافرة " في كفارة القتل، أو بالعكس.

1 / 291