الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح
الناشر
مكتبة الرشد-الرياض
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
أما التخصيص بالمنفصل فإنه يجوز في الظاهر - وهو العام فقط - كقولك: " أكرم الطلاب " ثم تقول: " لا تكرم زيدا "، لأن دخول زيد في عموم الطلاب ظني؛ لأن دلالة العموم ظنية، ولكن لا يصح أن تقول: " أكرم زيدًا وعمرًا وبكرًا " ثم بعد ذلك تقول: " لا تكرم زيدا "، فإن قلت ذلك يكون نسخًا لا تخصيصًا.
* * *
المسألة التاسعة والثلاثون:
يفرق بين الاستثناء والنسخ من ثلاثة أوجه وهي:
أولها: أن الاستثناء يشترط فيه اتصاله بالمستثنى منه؛ لأنه لايستقل بنفسه.
أما النسخ فيشترط فيه: أن يكون الناسخ متأخرًا عن المنسوخ؛ لأن كلًا من الناسخ والمنسوخ يستقل بنفسه.
ثانيها: أن النسخ رافع، والاستثناء مانع، أي: أن النسخ يرفع ما دخل تحت اللفظ الوارد.
أما الاستثناء فهو يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت اللفظ، ولولا هذا الاستثناء لدخل، فالاستثناء يمنع دخول المستثنى تحت لفظ المستثنى منه.
ثالثها: أنه في النسخ يجوز رفع جميع الحكم كرفع وجوب الصدقة بين يدي مناجاة النبي ﷺ، ويجوز أن يرفع بعض الحكم كرفع بعض عدة المتوفى عنها زوجها، فقد كانت حولًا كاملًا، فنسخ ورفع بعضها حتى صارت أربعة أشهر وعشرًا.
أما الاستثناء فإنه يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت اللفظ فتقول: " أكرم الطلاب إلا زيدًا "، ولكن لا يجوز أن يمنع الاستثناء جميع الأفراد من الدخول تحت اللفظ، فلا يجوز أن تقول: " لي عليه عشرة إلا عشرة ".
1 / 286