الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

عبد الكريم النملة ت. 1435 هجري
131

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

الناشر

مكتبة الرشد-الرياض

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

فسخ الإجارة فيقاس على ذلك نسخ الحكم. * * * المسألة الثانية: شروط النسخ أربعة: الشرط الأول: أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بخطاب متقدم، أما لو ثبت الحكم بدليل العقل، أو البراءة كاستباحة الناس للخمر على عادة كانت لهم، فرفع ذلك، فإن ذلك ليس بنسخ، لأنه لم يثبت الحكم السابق بخطاب متقدم. الشرط الثاني: أن يكون الحكم المنسوخ مطلقًا لم يُحدد بمدة معلومة، فيأتي الناسخ فجأة دون انتظار من المكلفين. الشرط الثالث: أن يكون الناسخ خطابًا شرعيًا، فلو ارتفع الحكم بموت المكلف أو جنونه، أو غير ذلك من العوارض الأهلية فليس هذا بنسخ. الشرط الرابع؛ أن يكون الناسخ منفصلًا عن المنسوخ متأخر عنه، فإن اتصل واقترن به كالشرط أو الغاية فإنه يسمى تخصيصًا. * * * المسألة الثالثة: النسخ والتخصيص يشتركان في أن كلاَّ منهما قصر للحكم على بعض مشتملاته، إلا أن النسخ: قصر للحكم على بعض الأزمان، والتخصيص، قصر للحكم على بعض أفراده.

1 / 142