58

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها أهل العلم للعمل بخبر الواحد اعلم رحمك الله، وفتح عليك أنواع المعارف، أن أهل العلم قد ذهبوا مذاهب، وسلكوا مسالك، ووصفوا شرائط للعمل بخبر الواحد. وهذه الشروط لمن تأملها تنقسم إلى نوعين، نوع يدخل في أصول علم الحديث، وآخر في أصول الفقه. والحق أن النوع الأول المذكور في مصطلح الحديث، ليس من مباحث أصول الفقه أصلًا، وليس هو من أبوابه. ولذلك تجد المصنفين في الأصول مضطربين في ذكر هذا النوع الأول، الذي يجعلونه في مباحث شروط الراوي للخبر. كاشتراطهم فيه: أ - الإسلام. ب - والبلوغ. خ - والعدالة. د - والصدق. هـ - والضبط والإتقان. و- وأن لا يكون فاسقًا.

1 / 64