202

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الوصل الثاني: في ذكر من نقل أن العلماء لم يفتوا بهذا الخبر: قال البيهقي: قال البخاري: ولا يقول بهذا - الخبر - أحد من أصحابنا. قال البيهقي: أخبرناه أبو سعيد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي، قال سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري. ثم قال البيهقي: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود. انتهى. وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به. قلت: ومذهب العلماء في هذه المسألة فيه اختلاف: فروي عن عمر وعلي ﵄ إيجاب الرجم على من وطئ جارية امرأته، وهو قول عطاء وقتادة من التابعين، وذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الزهري والأوزاعي: يجلد ولا يرجم. وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أقر أنه زنى بجارية امرأته: يحد، وإن قال ظننت. وقال الثوري: إذا عرف بالجهالة، يعزر بجلدات معلومات.

1 / 211