131

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الوصل الثاني: في بيان أن قول سائر الفقهاء بخلافه: قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): بعد ذكر حديث أسماء. " قال شيخنا - يعني العراقي - في شرح الترمذي: ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفي عنها بعد اليوم الثالث، لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق، وهي والدة أولاده عبد الله ومحمد وعون وغيرهم. قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز، وأجاب بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد أجمعوا على خلافه، انتهى. قلت: فها هو نقل الإجماع على خلاف هذا الحديث، فدل على أن ليس من قائلٍ به. ومعلوم أن العلماء جميعًا قالوا في الإحداد بحديث أم سلمة ﵂: أن النبي ﷺ قال: لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا " أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، عنها. ولم يخالف أحد من العلماء في هذا أبدًا إلا ما حكي عن الحسن البصري والشعبي، أخرج ذلك عنهما ابن أبي شيبة، فلم يوجب الحسن شيئًا من الإحداد ألبتة، وقال الشعبي لا أعرفه!! وهو من عجيب المنقول عن هذين الإمامين. ثم هو ليس قولًا بحديث أسماء.

1 / 140