الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

محمود عبد اللطيف عويضة ت. غير معلوم
82

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

تصانيف

الكلب نجس كله:سُؤرُه وشعرُه ولحمُه ولُعابُه، وكلُّ عضو منه، وقد تقدم بحثه، والدليل هو ما روى مسلم «... ثم وقع في نفسه جروُ كلبٍ تحت فسطاط لنا فأمر به فأُخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه ...» وقد سبق بتمامه في بحث [سُؤر الحيوان] . وما روى مسلم والنَّسائي بلفظ «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلْيُرِقْه، ثم لِيغسلْه سبعَ مِرارٍ» وقد سبق هو أيضًا في بحث [سُؤر الحيوان] . ٢. الخنزير: الخنزير نجس، وقد تقدم تحقيق ذلك، وأن الرسول ﵊ قد أمر بغسل آنية أهل الكتاب وقدورهم المستعملةِ في شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وبالغ في طلب الغسل، وكذلك آية سورة الأنعام ١٤٥، ما يدل على نجاسة الخنزير كله. يُراجع بحث [سُؤر الحيوان] . ٣. الميتة: الميتة هي الحيوان الذي مات حتف أنفه ودون تذكية، وهي نجسة. ويلحق بها ما انفصل من الحي من أعضاء، لحديث أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله ﷺ «ما قُطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. ودليل نجاسة الميتة إجماع الصحابة، وقد سبق تحقيق القول في حديث لحوم الحُمُر الأهلية وأن الرسول ﵊ اعتبرها نجسة لأنها أخذت واقع الميتة، وكذلك رُوي أن ابن عباس ﵁ قال «أراد النبي ﷺ أن يتوضأ من سِقاء، فقيل له: إنه ميتة، قال: دِباغُه يَذهب بخَبَثِه أو نَجَسِه أو رِجْسِه» رواه ابن خزيمة. ورواه البيهقي والحاكم وصححاه. كما صححه الذَّهَبي. فهو منطوق في نجاسة الميتة، كما أن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ «دِباغ جلد الميتة طُهورها» رواه ابن حِبَّان والطبراني والدارقطني. النجاسةُ المشتركة بين الإنسان والحيوان الدم المسفوح وهو نجس للحديثين التاليين:

1 / 82