ولا يقال هنا إن الحديثين الأوَّلين قول، وإن الحديثين التاليين فعل، وقول الرسول ﵊ مُقدَّم على فعله، وإذا تعارضا حُمل الفعل على خصوصية الرسول ﵊ ووجب العمل بالقول، لا يُقال ذلك هنا، لأن عندنا حديثًا ثالثًا يصرف فعل الرسول ﷺ عن الخصوصية، هو ما رواه ابن عباس ﵁ قال «اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جَفْنَةٍ، فجاء النبي ﷺ يتوضأ منها - أو يغتسل - فقالت له: يا رسول الله إني كنت جُنُبًا، فقال رسول الله ﷺ: إن الماء لا يُجْنِب» رواه أبو داود وأحمد. ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فهذا الحديث ينفي الخصوصية، بتعليله الجواز بأن الماء لا يُجْنِب، وهذا التعليل يدل على عدم اختصاص ذلك بالرسول ﵊، لأن قوله «إن الماء لا يُجْنِب» عامٌّ في كل فضل وضوء أو فضل غسل، ثم هو قول وليس فعلًا.
1 / 29