213

التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

ولا يستحب للحاج بعرفة صوم يوم عرفة (وم ش)، وفطره أفضل، وكرهه جماعة؛ لفطره ﷺ بعرفة، وهو يخطب الناس. متفق عليه. ولأحمد وابن ماجه النهي عنه من حديث أبي هريرة، من رواية مهدي الهجري - وفيه جهالة، ووثقه ابن حبان -، وليتقوى على الدعاء. وعن عقبة مرفوعا: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب» . رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وصححه. قال صاحب «المحرر»: والمراد به؛ كراهة صومه في حق الحاج، واستحبه أبو حنيفة، وإسحاق، إلا أن يضعفه عن الدعاء، واختاره الآجري، قال صاحب «المحرر»: وحكى الخطابي عن إمامنا نحوه، وجزم في «الرعاية» بما ذكره بعضهم؛ أن الأفضل للحاج الفطر يوم التروية، ويوم عرفة بهما (١) .
ويستحب صوم المحرم، قال ﷺ: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم» . رواه مسلم وغيره، من حديث أبي هريرة. ولعله ﵇ لم يكثر الصيام فيه لعذرٍ، أو لم يعلم فضله إلا أخيرًا.

(١) الصواب أنه لا يستحب صوم يوم عرفة للحاج، ولو قيل بالكراهة استئناسًا بالحديث الذي فيه ضعف، واحتجاجًا بكون الرسول ﷺ: دعا بالإناء ضحى يوم عرفة وشرب والناس ينظرون [أخرجه البخاري في الصوم/باب صوم يوم عرفة (١٩٨٨)؛ ومسلم في الصيام/باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة (١١٢٣) .]، مما يجعل ذلك تأكيدًا في فطره، أقول: لو قيل بالكراهة لكان له وجه، وإذا قلنا بالكراهة فإنه لا يثاب على صوم هذا اليوم.

1 / 213