التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
تصانيف
(١) يعني: في قوله تعالى: ﴿باشروهن﴾ [البقرة: ١٨٧] . (٢) ابن مفلح ﵀ يميل إلى أنه لا يفطر إذا باشر الرجل وأنزل، أو قَبّلَ وأنزل، أو ضم وأنزل، ولهذا رد عليهم في تعليل الشيخ الموفق ﵀ للإيماء في أخبار التقبيل، فقال: «وهي دعوى» ثم استطرد إلى أن قال: «والمراد بالمباشرة الجماع»، لكن عندنا فيه أنه يفطر بذلك؛ لأنه في الحديث القدسي أن الله ﷿ يقول: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» [أخرجه البخاري في الصوم/باب فضل الصوم (١٨٩٤)؛ ومسلم في الصيام/باب حفظ اللسان للصائم (١١٥١) (١٦٤) .]، ومعلوم أن خروج المني من أقوى الشهوات، ولهذا قال النبي ﷺ: «وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في حلال، كان له أجر» [أخرجه مسلم في الزكاة/باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (١٠٠٦) .]، والشهوة التي توضع هي المني، فالصحيح أن الإنسان إذا باشر بتقبيل أو ضم أو لمس وأنزل أن صومه يفسد. (٣) قوله: «وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به» لأن بعضهم قال: إنه يفطر إذا أنزل بالإجماع، فيقول ابن مفلح ﵀: من باب العدل: وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لكن قوله: «إن صح» يدل على أنه متردد في صحة دعوى الإجماع.
1 / 136