التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
تصانيف
(١) وهذا يقتضي أن لا تسبق النية العمل، وقال ﵀: الأفضل أن تكون مقارنة، والصواب أن النية لا بد منها قبل الفجر؛ لأنه إذا لم ينوِ إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يقال: إنه صام يومًا، وإنما صام أكثر اليوم، وإذا كان كذلك فالواجب صوم يوم، فلا يصح الواجب إلا بنية قبل طلوع الفجر، ولكن من نام في ليلة الثلاثين من شعبان، وقال: إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، ثم لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، وتبين أنه من رمضان، فالصحيح أنه يجزئه؛ لأن هذا لا يستطيع سواه، إذ أنه نام قبل أن يثبت الشهر، ولا يستطيع إلا أن يقول: إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، فنقول: إن تبين أنه من رمضان فهو فرضه ويجزئه. وأما لو نام قبل ثبوت الشهر بلا نية للصيام، وثبت بعد نومه أن غدًا رمضان، واستيقظ بعد طلوع الفجر، فهذا عند شيخ الإسلام ﵀ أنه لا يلزمه القضاء؛ لأن النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم، وعند الجمهور: يلزمه القضاء، وهو أحوط بلا شك. والصحيح أن رمضان لا يشترط له نية إلا أول ليلة فقط، والباقي يتبعه، إلا أن ينوي قطعها، بأن وجد ما يبيح الفطر فأفطر، ثم استأنف الصوم في أثناء الشهر، فيلزمه أن يجدد النية.
1 / 120